الحكومة تضبط الحدود القصوى للقرض العقاري الفلاحي عند مستوى 250 الف دينار

0

المنبر الاقتصادي (الحدود القصوى للقرض العقاري الفلاحي) – ضبطت الحكومة القرض العقاري الفلاحي، في حدود مبلغ أقصاه 250 الف دينار على ان يتم تخفيض هذا الحد إلى 125 ألف دينار في صورة اقتناء الأرض لدى الأصول ولا يمكن للباعثين الانتفاع به سوى مرة واحدة فقط.

وأورد الفصل 24 جديد من الأمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 افريل 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في اطار قانون الاستثمار، الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2024، بتاريخ 5 افريل الجاري، تفاصيلا دقيقة للقروض العقارية الفلاحية.

ويمكن، وفق الفصل 23 جديد من هذا الامر، لثلاثة أصناف من الباعثين الحصول على قروض عقارية لشراء أراض فلاحية وتهيئتها بإحداث مصدر مياه للري وكهربتها في ضيعة فلاحية تكون وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، قصد إنجاز مشاريع فلاحية.

وتتضمن القائمة الشبان، الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 عاما والحاملون لشهادة إثبات الكفاءة المهنية أو شهادة إقرار بمكتسبات الخبرة المهنية من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري أو الحاملون لشهادة الكفاءة المهنية أو شهادة مهارة من مؤسسة تكوين مهني فلاحي أو صيد بحري، أو أي شهادة أخرى معادلة

كما يمكن للمتحصلين على شهادات من معاهد التعليم العالي الفلاحي أو التكوين في الفلاحة أو في الصيد البحري او الراغبون في اقتناء منابات شركائهم في الملك على الشياع والحاملون لإحدى الشهائد المهنية الحصول على قرض عقاري فلاحي.

ويتعين على طالب القرض الإيفاء يعد شروط من بينها التزام الطالب بتسديد نسبة تساوي على الأقل 5 بالمائة من ثمن شراء الأرض و10 بالمائة من قيمة أشغال التهيئة من أمواله الخاصة، حسب ما بينه الفصل 24 جديد من الامر الحكومي ذاته.

ويجب عليه، كذلك، تقديم هيكل تمويل يتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية لا تقل عن 5 بالمائة من قيمة شراء الأرض و10 بالمائة من قيمة أشغال التهيئة التي يخول لها الانتفاع بالمنح المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الامر الحكومي.

ويتعين على طالب القرض تقديم التزام بإنجاز مشروع فلاحي على الأرض موضوع الشراء وتقديم وعد بالبيع يتعلق بالأرض موضوع مطلب القرض والاستظهار بوثيقة قانونية تثبت صفة المالك على الشياع في صورة شراء منابات على الشياع.

ويتعهد، ايضان بتسديد القروض العقارية الفلاحية خلال مدة أقصاها 25 سنة منها مدة إمهال بـ 7 سنوات وبفائض قدره 3 بالمائة. ويقع توزيع مبلغ فوائض رأس المال الخاصة بسنوات الإمهال على بقية أقساط تسديد القرض.

ويقتضي الانتفاع بالقرض العقاري الفلاحي، حسب الفصل 25 جديد من الامر الحكومي، حصول طالبه على مقرر إسناد الحوافز، طبقا لأحكام الفصل 10 من نفس الامر، على أن يلتزم بالشروع في إنجاز المشروع الفلاحي المتعلق بالاستثمار موضوع التزامه والذي تم على أساسه الحصول على القرض العقاري الفلاحي وذلك في أجل لا يتجاوز السنة الواحدة بداية من تاريخ شراء الأرض.

ويتعين عليه عدم التفويت واستغلال الأرض الفلاحية المقتناة بالقرض العقاري بصفته مستثمرا مباشرا على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار وذلك خلال مدة تسديد القرض على أن لا تقل عن عشر سنوات بداية من إتمام إنجاز كامل مكونات الاستثمار.

ويتوجب على المنتفع بالقرض العقاري عدم مباشرته لنشاط بصفة أجير في القطاعين العام والخاص وعدم ممارسة نشاط خاضع للتصريح بالوجود وذلك خلال كامل المدة المنصوص عليها لتسديد القرض.

ويضيف الامر الحكومي انه يتعين على المستفيد، كذلك، التعاقد مع مرافق مختص في بعث المشاريع والتصرف في المستغلات الفلاحية لمدة أربع سنوات بداية من تاريخ شراء الأرض وترسيم شرط فسخي لفائدة الدولة في الرسم العقاري للعقار موضوع الشراء مع ضرورة التنصيص على هذا الشرط بعقد شراء الأرض موضوع القرض العقاري.

ويمكن في صورة وفاة المنتفع بالقرض العقاري خلال مدة تسديد أقساطه ، على الأقل لأحد الورثة أن يحل محله للإيفاء بالتعهدات والالتزام بشروط الانتفاع بهذا القرض.

ولفت الامر الحكومي في فصله 26 جديد الى انه يتم سحب امتياز القرض العقاري في حالة عدم الإيفاء بإحدى الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 25، ويترتب على سحب امتياز القرض العقاري إلزام المنتفع حالا بإرجاع الجزء الذي لم يسدد من أصل القرض مع إعادة احتساب الفوائض المتعلقة به بعنوان المدة المنقضية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا